الشهيد الثاني
432
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من الفروع ، لأنها لم تنزل عليها . ولقد قصر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع ( 1 ) فتأمله في كلامهم . ( وإن أقر ) ذلك المقر بالزوج ولدا كان أم غيره ( بآخر وأكذب نفسه في ) الزوج ( الأول أغرم له ) أي للآخر الذي اعترف به ثانيا ، لإتلافه نصيبه بإقراره الأول ، ( وإلا ) يكذب نفسه ( فلا شئ عليه ) في المشهور ، لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثر . والأقوى أنه يغرم للثاني مطلقا ( 2 ) لأصالة " صحة إقرار العقلاء على أنفسهم " مع إمكان كونه هو الزوج ، وأنه ظنه الأول فأقر به ثم تبين خلافه ، وإلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية . نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزوجه إياها في عدة الأول فظن أنه يرثها زوجان فقد استقرب المصنف في الدروس القبول ، وهو متجه . ( ولو أقر بزوجة للميت فالربع ) إن كان المقر غير الولد ( أو الثمن ) إن كان المقر الولد . هذا على تنزيله في الزوج ( 3 ) . وعلى ما حققناه ( 4 ) يتم في الولد خاصة ( 5 )